تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

43

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

ما يكون الشخص غير الملتفت اليه كعلم الشخص بأحوال أهل البلد مع عدم التفاته إلى علمه بعبارة الأستاذ كان العلم في المخزن يأخذه الشخص من المخزن عند الاحتياج فصار بسبب عدم الاحتياج مجملا والمراد من العلم الاجمالي في مقام دفع الدور هو المعنى الثالث . الحاصل ان العلم بالموضوع له تفصيلا توقف على التبادر اما التبادر يتوقف على العلم بالموضوع له اجمالا لان الشخص لا يكون ملتفتا إلى علمه عند التبادر وان كان العلم بالموضوع له موجودا في المخزن . قد ذكر نظير هذا الدور ودفعه في شكل الأول في المنطق وذكر هناك ان الشكل الأول بدهيى الانتاج فيشكل عليه بأنه لا يصح كون الشكل الأول بدهيى الانتاج لأنه مستلزم للدور . توضيحه ان العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالكبرى والعلم بالكبرى موقوف على العلم بالنتيجة فيقال في الجواب ان العلم بالنتيجة تفصيلا موقوف على العلم بالكبرى اما العلم بالكبرى اجمالا موقوف على العلم بالنتيجة مثلا يقال في الشكل الأولى العالم متغير كل المتغير حادث فالعالم حادث فإذا قلت كل المتغير حادث تعلم اجمالا ان العالم حادث لأنك يعلم بحدوث كل متغير لكن لا تكون ملتفتا إلى هذا العلم وان كان موجودا في المخزن اما العلم بالنتيجة فهو موقوف على العلم بالكبرى تفصيلا مثلا إذا قلت فالعالم حادث فتكون ملتفتا إلى أن العالم حادث داخل تحت هذا الكبرى اى كل متغير حادث . قوله : هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم الخ . اى يلزم الدور إذا جعل تبادر غير العالم علامة للحقيقة اى جعل تبادر الجاهل بالوضع علامة للحقيقة واما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فلا يلزم الدور مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انسباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع فلا بد ان يحصل له العلم بان